Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
[و: لو شرط الخيار لأجنبي]
و: لو شرط الخيار لأجنبي، كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
[ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة]
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة، احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا (1)، والصحة، عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة.
[ح: لو فسخ المشتري بخياره]
ح: لو فسخ المشتري بخياره، فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال (2).
[الفصل الثاني في العيب]
الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب:
[المطلب الأول في حقيقته]
[المطلب] الأول في حقيقته وهو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية
الكالي بالكالي المنهي عنه (1).
قوله: «لو شرط الخيار شهرا مثلا بعدم مضي مدة معينة، احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا».
(1) هذا هو الأقوى، ولا يقدح فرض الجواز بعد اللزوم، لوقوعه فيما لو تعيب المبيع قبل القبض مع فرض لزوم البيع، وكذا في المبيع يلزم مع عدم التقابض ثلاثة أيام، ثم ينقلب جائزا ولم يثبت ما يعيبه مثل ذلك. ويتعدى الجواز إلى جعله كذلك في آجال متعددة.
قوله: «ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال».
(2) المتجه استصحاب الضمان هنا كالسابق.
Page 622