Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
[فروع]
فروع:
[أ: لا يبطل الخيار بتلف العين]
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، وإلا القيمة.
[ب: لو قبلت الجارية المشتري]
ب: لو قبلت الجارية المشتري، فالأقرب أنه ليس بتصرف- وإن كان مع شهوة- إذا لم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
[ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار]
ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال (1)، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.
[د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع]
د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
[ه: البيع بالوصف قسمان]
ه: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم، وهو ينفسخ برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه.
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده، طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله، صح أيضا.
وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر (2).
ثبوت الخيار للبائع باطل. ولو قلنا بعدم الترجيح وصحة عتق المشتري- كما سلف أنهما أصح القولين- اتجه هنا عدم صحتهما معا.
قوله: «ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال».
(1) قد سبق- من قريب- الجزم بجواز الوطء في مدة الخيار، وهنا منع وهو قوي إن كانت مظنة الحمل، وإلا فالجواز أقوى ، كغيره من وجوه الانتفاعات التي لا توجب نقل الملك.
قوله: «وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر».
(2) الأصح عدم وجوب أحدهما، لأنه لا يدخل في مفهوم بيع الدين بالدين، ولا بيع
Page 621