Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري.
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد، لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة.
ولو كان الميت مملوكا مأذونا، فالخيار لمولاه.
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما، ملك المولى الخيار، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.
والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري- وإن كان في مدة الخيار- فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء.
وإذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، (1) وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار، فهو من مال المشتري.
وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط، فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وإن كان للمشتري خاصة، فمن البائع (2).
بخلاف الشراء فإنها تستفيد من الفسخ فائدة الإرث من الثمن، بل يحتمل أن يكون حكمه بعدم الاستحقاق أيضا، لأن الخيار حينئذ حق يتعلق بالأرض لتسترد وهي لا تستحقها.
قوله: «إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير».
(1) بمعنى أنه ينفسخ البيع فيه من حينه، ويرجع إلى ملكه والثمن إلى ملك المشتري، فالنماء المتخلل بين العقد والتلف للمبيع للمشتري والثمن للبائع. هذا إذا تلف من عند الله تعالى. أما لو أتلفه متلف وإن كان هو البائع تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة.
قوله: «وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع».
(2) ينبغي أن تكون الخاصة بالإضافة إلى البائع
Page 618