Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
الآخر، لأنه أعرف بنيته.
[الثاني: خيار الحيوان]
الثاني: خيار الحيوان، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الثمن حيوانا.
ويسقط باشتراط سقوطه، في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما، كالهبة قبل القبض والوصية.
[الثالث: خيار الشرط]
الثالث: خيار الشرط، ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه، بشرط الضبط وذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج، بطل العقد، ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده، لم يلزم.
ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما ولثالث ولهما أو لأحدهما مع الثالث، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها، واشتراط المؤامرة إن عين المدة، ورد المبيع في مدة معينة يرد البائع فيها الثمن.
وأول وقته عند الإطلاق، من حين العقد، لا التفرق ولا خروج الثالثة في الحيوان، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي.
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين، بطل العقد فيهما. ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف إشكال (1).
[الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين]
الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة، التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد، فيتخير المغبون خاصة في
قوله: «وفي ثبوته في الصرف إشكال».
(1) في الثبوت قوة، لعموم الأدلة (1)، وعدم تحقق الناقل عنها فيه.
Page 613