Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال (1).
ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه (2)، أو يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.
[الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن]
الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن ولا اشترط تأخير الثمن، يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن، فهو أحق، وإلا تخير البائع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ مطلقا.
ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي، وكذا بعدها إجماعا.
ولو اشترى ما يفسد ليومه، فالخيار فيه إلى الليل (3) فإن تلف فيه، احتمل الخلاف، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع.
قوله: «ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».
(1) الأقوم عدم السقوط.
قوله: «ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه.».
(2) المراد بالتصرف المسقط للخيار ما كان من المغبون في الثمن إن كان هو البائع، أو في الغبن إن [كان هو] المشتري. وأما تصرف الغابن فلا يسقط خيار المغبون مطلقا، لكن إن وجد العين على ملكه بغير مانع من الرد أخذها وإلا انتقل إلى القيمة.
قوله: «ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل».
(3) المراد أن الخيار يثبت في المذكور بعد دخول الليل، ويلزم في النهار الذي وقع البيع فيه. والعبارة لا تؤدي ذلك بل تدل على خلافه. وفيها مع ذلك إشكال آخر، لأن ما يفسد ليومه- والمراد منه النهار، كما هو الظاهر من إطلاقه لغة وعرفا، وهو الذي تدل عليه
Page 614