600

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

لم يفارق الآخر.

ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار، لم يسقط خياره على إشكال (1)، أما الثابت، فإن منع من التخاير أو المصاحبة، لم يسقط، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول.

ولو جن أحدهما أو أغمي عليه، لم يسقط الخيار، وقام الولي بما فيه الحظ.

ولو جاءا مصطحبين، فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الآخر، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال، فيحتمل ذلك، ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله، ترجيحا للظاهر (2).

أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ، فالقول قول منكره مع احتمال

لعدم الدليل عليه. والأقوى تقييده ببقاء المتعاقدين في المجلس، كما مر (1).

قوله: «ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال».

(1) الأقوى ثبوت الخيار في الموضعين، لعدم صدق التفرق المستند إليهما. والفرق بين هذه وما تقدم (2) في قوله: «أو فرقا قهرا» أن هذه مختصة بتفريق أحدهما كرها، وتلك بتفريقهما فلا تكرار، نعم الإشكال هنا زائد على السابقة لينبه على أنها محله، وإن كان قد حكم فيها بعدم السقوط كالسابقة.

قوله: «وتقديم قوله ترجيحا للظاهر».

(2) في ترجيح الظاهر هنا على الأصل- حيث تطول المفارقة ويبعد معها بقاء الاصطحاب عادة- قوة.

Page 612