598

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين، أو بالتفريق، أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط.

ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له: «اختر» فسكت، فخيارهما باق على رأي.

وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول (1).

ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.

ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه، فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.

مصطحبين» دوامهما في المجلس. وفي قوله: «فارقاه» ضرب من الاستخدام، حيث أعاد الضمير إلى مجلس العقد، وأراد بلفظه عدم المفارقة على ذلك الوجه.

قوله: «وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول».

(1) عقد الواحد عن اثنين ليشمل ما لو كانا خارجين عنه كالوكيل عن المتبايعين، وما لو كان أحدهما كالأب يعقد للصبي على ماله، أو كان أحدهما وكيلا عن الآخر، فإنه يصدق أيضا أن الواحد عاقد عن اثنين وقائم مقامهما وإن كان هو أحدهما. والخيار المحكوم ببقائه أعم من كونه لذلك العاقد، أو بالولاية لغيره كالوكيل في العقد خاصة، فإن الخيار للمتبايعين لا له إن قلنا به. وقوله: «ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما» إنما يتم فيمن له الاشتراط والالتزام كالمالك والولي، فلو كان وكيلا في الصيغة خاصة لم يكن له ذلك وأيضا فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلا بتكلف، ففي العبارة قصور عن تأدية الحكم المطلوب منها. إذا تقرر ذلك فأجود الاحتمالات الأخير، وأضعفها الأول.

Page 610