597

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

ثبوت خيار، وظهور عيب (1)، فهنا فصلان:

[الفصل الأول في الخيار]

[الفصل] الأول في الخيار وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في أقسامه]

[المطلب] الأول في أقسامه وهي سبعة:

[الأول: خيار المجلس]

الأول: خيار المجلس، ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع، لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه، سقط بالنسبة إليه خاصة.

وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس، وإن ضرب بينهما حائل، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين (2).

قوله: «ثبوت خيار وظهور عيب».

(1) فيه عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام بالخاص، فإن ظهور العيب من أسباب الخيار. وما قيل من أنه ذكره ليرتب عليه أحكامه الخاصة به (1)، لا معنى له، لأن ذلك يحصل بذكره مندرجا في أقسام الخيار.

قوله: «ما داما في المجلس، وإن ضرب بينهما حائل، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين».

(2) المجلس هنا كناية عن عدم التفرق اختيارا، وإن فارقا مكان العقد. وإطلاقه عليه شائع في هذا الباب، وقد تقدم (2) مثله كثيرا. وحينئذ فلا ينافي قوله: «وإن فرقا كرها، أو فارقاه

Page 609