595

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

Régions
Liban
•
Empires & Eras
Ottomans

[المقصد الخامس في لزوم البيع]

المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم (1)، وإنما يخرج عن أصله بأمرين:

قوله: «الأصل في البيع اللزوم».

(1) اعلم أن الأصل في اصطلاح الفقهاء يطلق على معان:

أحدها: ما بني عليه الشيء ووضع عليه، أعني الحالة التي جعل عليها، كقولنا:

الأصل في الماء الطهارة، والأصل في فعل المسلم الصحة؛ أي الحالة التي وضع عليها الماء أن يكون طاهرا وإن عرض له منجس، وكذا القول في فعل المسلم مع عروض المبطل له.

ويعبر عنه بالقاعدة الكلية لذلك الحكم كما يقال: معنا أصل، وهو أن الأصل مقدم على الظاهر، وإن تخلف ذلك في مواضع.

وثانيها: المستصحب. يقال: تعارض الأصل والظاهر، أي الحكم الثابت للشيء قبل تحقق الظاهر فاستصحب.

وثالثها: الأمر الراجح والغالب. يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة، أي الأمر الراجح فيه وإن خولف في بعض المواضع لعارض. ويطلق على غير ذلك مما لا تعلق لمسألتنا به.

Page 607