Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة، فيها بيضة، ببيضة أو دجاجة (1)، وشاة، في ضرعها لبن، بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زؤان أو تراب تجري العادة بمثله.
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا، باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو أقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الوالد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكه المختص، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
والقسمة تمييز وليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر، جاز.
ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي.
قوله: «وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة.».
(1) هذه الفروع قليلة الفائدة على أصولنا، لأن العوضين فيها ليست مكيلة ولا موزونة، وإنما تتفرع على مذهب من يجعل الضابط المطعوم ونحوه خصوصا حيث لا يثبت الربا في المعدود، فإن البيضة إنما تكون معدودة بعد انفصالها، فلا وجه للتوهم حينئذ. وكذلك اللبن إنما يعتبر وزنه بعد انفصاله من الضرع. وكأنه نبه بالحكم على خلاف من أثبته فيها من العامة (1) تفريعا على أصله.
Page 606