Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود، صح مطلقا، كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال (1)، ويجوز مع
وتكلف بعضهم التقسيط على وجه لا يلزم فيه ربا حذرا من صورة الزيادة، بأن يجعل جزءا من الدرهم بإزاء جزء من مثله في الثمن، وجزءا من المد بإزاء مثله أيضا، والباقي من الدرهمين في مقابلة الباقي من المد، والباقي من المدين في مقابلة الباقي من الدرهم.
فلو فرض جعل نصف الدرهم في مقابلة نصف درهم، ونصف المد في مقابلة نصف، قد بقي درهم ونصف في مقابلة نصف مد، ومد ونصف في مقابلة نصف درهم، فيكون كل من نصفي المبيع مقابلا لنصف الثمن من الجنسين، ولا يلزم الزيادة في الجنس الواحد.
وعلى هذا فيمكن فرض الجزء المذكور نصفا كما مثلنا وثلثا وربعا وغير ذلك، ويختلف بسببه حكم التقسيط وإن حصل الفرض، وهو تحكم محض.
والقول الوسط أوفق بأصول الأصحاب؛ لأن فرض مقابلة المخالف هو المصحح عندهم (1).
قوله: «ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال».
(1) وجه التحريم رواية ضعيفة السند وردت بكراهيته (2) وحملت على التحريم (3). وهو في غاية البعد، خصوصا مع كون الحيوان غير مكيل ولا موزون. نعم لو فرض كونه مذبوحا توجه التحريم (4) لا من جهة كونه حيوانا.
Page 605