Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل، والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن (1).
د: يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية، وكذا الخل بمثله.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله.
وهي الحنطة والشعير والتمر والملح (1)، فلا يباع بعضها ببعض إلا كيلا، وإن اختلفت في الوزن. واستثنى المصنف في التذكرة (2) من الملح ما يتجافى في المكيال- كالقطع الكبار- فيباع وزنا كذلك. ويمكن أن يريد بهما ما ثبت له ذلك ولو لعادة البلد فإنها المحكمة فيهما حيث تنتفي العادة الشرعية. وربما قيل بجواز اعتبار الجميع بالوزن، لأنه أصل للكيل، ولأنه أضبط، وبيع المذكورات بالكيل ذلك الوقت لا ينفي ما عداه حيث ينضبط به، وهو متجه (3).
قوله: «احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن».
(1) جوازه بالوزن قوي.
Page 603