383

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

لنفاسة جوهرها.
اختاره بعض المالكية (^١)، وحكي قولًا في مذهب الشافعية (^٢).
وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (^٣).
دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة
الدليل الأول:
الأصل في الأشياء الإباحة، قال ﷾: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ (^٤).
وقال ﷾: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

(^١) مواهب الجليل (١/ ١٢٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٦٤).
(^٢) المجموع (١/ ٣٠٨).
(^٣) قال الماوردي: أن يكون فاخرًا ثمينًا -يعني الأواني- فذلك ضربان:
أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته، ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم، والبلور المخروط، فاستعمالها حلال، لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم، وهو قبل الصنعة ليس بمحرم.
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره، كالعقيق، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد. ففيها قولان:
أحدهما: أن استعمالها حرام، لأن المباهاة بها أعظم والمفاخرة في استعمالها أكثر.
والقول الثاني: أن استعمالها حلال، لاختصاص خواص الناس بمعرفتها، وجهل أكثر العوام بها.
(^٤) البقرة: ٢٩.

1 / 414