384

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Année de publication

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

والطيبات من الرزق﴾ (^١).
وقال تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ (^٢).
الدليل الثاني:
تخصيص النبي ﷺ المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما،
(١٠٢) فقد روى البخاري ﵀، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (^٣).
قال ابن حزم: فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح (^٤).
الدليل الثالث:
حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة، قال ابن جحر في الفتح: وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده (^٥).

(^١) الأعراف: ٣٢.
(^٢) الأنعام: ١١٩.
(^٣) صحيح البخاري (٦٧٤٤)، مسلم (١٣٣٧).
(^٤) المحلى (٢/ ٢٢٤).
(^٥) الفتح (١٠/ ١٠٠).

1 / 415