( [ حرف الطاء ] )
( باب الطاء مع الهاء )
الطهر والطهارة : فقد جاء في ( الكنز الفارسي ) بقول ( محمد بن إبراهيم الميداني أنه بعد مضي تسعة عشر شهرا وعشرة أيام إلا أربع ساعات من وقوع الطلاق يمكن للمرأة أن تتزوج ثانية ( انتهى ) ) وإذا قلت لماذا تسعة عشر شهرا وعشرة أيام ؟ فإن قوله ذلك هو عدة تلك المرأة ، والجواب هو أن عدة المطلقة ثلاثة حيضات وبما أن كل حيضة هي عشرة أيام وثلاثة تساوي شهرا وكل طهر عنده هو ستة أشهر فمجموع الأطهار الثلاثة يصبح ثمانية عشر شهرا ، ويضاف إليها الشهر المفروض للحيضات الثلاثة فيصبح المجموع تسعة عشر شهرا ، أما زيادة الأيام العشرة فيعود إلى احتمال أن يكون الطلاق من زوجها قد وقع أثناء الحيض فلا تعد هذه الحيضة من العدة . فمن باب الاحتياط أضاف عشرة أيام . وإذا قلت لماذا إلا أربع ساعات ؟ فيكون الجواب نقلل ثلاث ساعات من الأطهار الثلاثة ، لأن الطهر على مذهبنا مقداره ستة أشهر إلا ساعة واحدة ، لأن العادة نقصان طهر غير الحامل عن الحامل ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر فانتقص عن هذا شيء وهو الساعة ، أما إنقاص الساعة الرابعة من أجل أن العد للعدة يبدأ من بعد زمن التطليق وليس من زمن التطليق فافهم واحفظ فإنه ينفعك هناك . |
Page 78