الوصايا : جمع الوصية وهي في اللغة مصدر كالوصاية بالفتح أو الكسر تقول | وصات الشيء بالشيء إذا أوصلته به ووصيت الأرض إذا اتصل نبتها ذكره الجوهري . | وفي الشرع إيجاب شيء من مال أو منفعة لله تعالى أو لغيره بعد الموت . ولا تصح | الوصية للوارث لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث . ولا يجوز تنفيذ الوصية | إلا في ثلث ما بقي بعد أداء الدين لا من ثلث الكل لأن ما يقدم من التجهيز والتكفين | وقضاء الدين قد صار مصروفا في ضروراته التي لا بد منها . فالباقي هو ماله الذي كان | له أن يتصرف في ثلثه لأن حاجة الميت دينية وحاجة الورثة دينية ودنيوية . فإذا انقسم | المال على الحاجات يكون نصيب الميت الثلث . وفي الفرائض الحسامية ثم تنفذ | | وصاياه من ثلث ما بقي بعد التكفين والدين إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث ثم | الصحيح أن الوصية من ثلث ما بقي بعد التكفين والدين مقدم على الإرث سواء كانت | مطلقة أو معينة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى . قال شيخ الإسلام | خواهرزاده إن كانت معينة كانت مقدمة عليه وإن كانت مطلقة كان يوصي بثلث ماله أو | ربعه كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون الموصى له شريكا للورثة لا | مقدما عليهم . ويدل على شيوع حقه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد | على الحقين . وإذا نقص نقص عنهما حتى إذا كان ماله حال الوصية ألفا مثلا ثم صار | ألفين فله ثلث الألفين . وإن انعكس فله ثلث الألف . |
الوصيف : الموصوف والغلام والجمع وصفاء والجارية وصيفة وجمعها | وصائف . |
( باب الواو مع الضاد المعجمة )
الوضع : في اللغة نهادن وجعل اللفظ بإزاء المعنى أيضا والاتفاق . وفي | اصطلاح أصحاب العربية تخصيص شيء بشيء بحيث متى أطلق أو أحس الشيء | الأول فهم منه الشيء الثاني . وفي الوضع أربع احتمالات : الأول : أن يكون كل من | الوضع والموضوع له خاصا . والثاني : أن يكون كل منهما عاما . والثالث : أن يكون | الموضع عاما والموضوع له خاصا . والرابع : عكس الثالث ولا وجود له . بخلاف | الثلاث الأول . وقال السيد السند الشريف الشريف قدس سره على المطول - فإن قلت | ما معنى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا قلت معناه أن الواضع تصور أمورا | مخصوصة باعتبار أمر مشترك بينهما وعين اللفظ بإزاء تلك الخصوصيات دفعة واحدة | أي بوضع واحد لا بأوضاع متعددة كما عين لفظة أنا لكل متكلم واحد ولفظة نحن له | مع غيره . ولفظة هذا لكل مشار إليه مفردا مذكرا إلى غير ذلك فالمعتبر في الوضع | مفهوم عام .
Page 315