820

Dustur des savants

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Enquêteur

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1421هـ - 2000م

Lieu d'édition

لبنان / بيروت

الموازنة : من المحسنات اللفظية البديعية . وهي تساوي الكلمتين الأخيرتين من | الفقرتين أو المصراعين في الوزن دون التقفية نحو قوله تعالى : ^ ( ونمارق مصفوفة ) ^ . | | ^ ( وزرابي مبثوثة ) ^ . فإن مصفوفة ومبثوثة متساويان في الوزن لا في التقفية إذ الأولى على | الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة لتاء التأنيث في القافية كما بين في موضعه . |

المواجر : في باب التعزير وقصد الشتم هو الذي يأخذ أجر الزواني . |

المودة : الوداد والمحبة الفؤادية لا اللسانية - لله در القائل .

شعر : |

وإذا اعتراك الشك في ود امرء

وأردت تعرف حلوه من مره

فسأل فؤادك عن ضمير فؤاده

ينيبك سرك كلما في سره

الموسيقى : في كشكول الشيخ بهاء الدين العاملي هو علم يعرف منه النغم | والإيقاع وأحوالها وكيفية تأليف اللحون واتخاذ الآلات الموسيقاوية وموضوعه الصوت | باعتبار نظامه - والنغمة صوت لابث زمانا تجري فيه الألحان يجري مجرى الحروف من | الألفاظ - وبسائطها سبعة عشر وأوتارها أربعة وثمانون - والإيقاع اعتبار زمان الصوت | ولا مانع شرعا من تعلم هذا العلم وكثير من الفقهاء كان مبرزا فيه . وصاحب الموسيقى | يتصور الأنغام من حيث إنها مسموعة على العموم من أي آلة اتفقت . وصاحب العمل | إنما يأخذها على أنها مسموعة من الآلات الطبيعية كالحلوق الإنسانية أو الصناعية | كالآلات الموسيقاوية وما يقال من أن ألحان الموسيقية مأخوذة من نسب الاصطكاكات | الفلكية فهو من جملة رموزهم إذ لا اصطكاكات في الأفلاك . |

( باب الميم مع الهاء )

المهر : بفتح الميم وسكون الهاء ( كابين زن ) ويصح النكاح بلا ذكر المهر | لأن ذاته واجب شرعا لا ذكره فلم يتوقف على التسمية وكذا يصح مع نفيه خلافا لمالك | رحمه الله . وأقل المهر شرعا عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى يجوز | وزن عشرة أتبار . وإن كانت قيمتها أقل بخلاف نصاب السرقة ولا حد لأكثره . وكان | مهر سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها اثنتي عشرة أوقية . والأوقية أربعون | درهما كذا في النهاية .

وفي بعض الكتب مهرها رضي الله تعالى عنها أربعمائة مثقال فضة - واين ازروى | حساب يكصدو بنجاه توله نقره مي شود . ومهر أزواج النبي عليه السلام اثنتا عشرة أوقية ونصف | أوقية - والأوقية أربعون درهما فالمجموع يكون خمسمائة درهم . |

Page 267