320

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Enquêteur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

Empires & Eras
Ottomans
صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس: نذر معصية١ كشرب الخمر٢ وصوم يوم العيد ونحوه٣ فيحرم الوفاء٤ به ويكفر ويقضي الصوم.
السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.
فصل
ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.
ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.

١ وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "٢/٤٣٩".
٢ في "ن" "خمر" بالتنكير.
٣ "ونحوه" لا توجد في "م".
٤ في "أ" زيادة "به".

1 / 341