319

Le Guide de l'Étudiant pour Atteindre les Objectifs

دليل الطالب لنيل المطالب

Enquêteur

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Maison d'édition

دار طيبة

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الرياض

Empires & Eras
Ottomans
والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر.
وكذا النوم اليسير.
ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث ولا يبات١ أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو٢ أكل خارج بنيانه: لم يحنث.
وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله: حنث

١ في "ج" و"ن" "لا يبت".
٢ في "أ" بالواو.
باب النذر
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.
ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:
أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله٣.
الثاني: نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي

٣ في "ن" "فعله".

1 / 340