بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Vos recherches récentes apparaîtront ici
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Enquêteur
بكر بن عبد الله أبوزيد
Maison d'édition
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Édition
الأولى
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول:
والموات ما تجرد عن الاختصاص من الأرض، وهي ضربان: اختصاص عامُّ المصلحة كالذي يحميه الإِمام لرعي نعم الصدقة، وخيل الغزاة، وضوال الناس، فإنه جائز إذا لم يضر بالناس.
الثاني: خاصٍّ، وهو أربعة أنواع:
أحدها: ما يعلم أنه جرى عليه ملك مسلم أو معاهد فإنه لمالكه أو وارثه، فإن لم يكن له وارث فهو فيءٌ للمسلمين لا يملك بالإِحياء في أصح الروايتين، فيخص به الإِمام من شاء. ويجوز إحياء القرى الخراب التي لا يعلم أنها ملكها مسلم أو ذمي، في أصح الروايتين.
ويملك الذمي بالإِحياء، وقال ابن حامد: لا يملك، وهو محمولٌ على دارِ الإِسلام.
النوع الثاني: حريم العمران المتعلق بمصالحه فلا يجوز إحياؤه، كالطرق ومسيل المياه ومدفن الأموات ومراعي البهائم وقت الخوف، وكذلك حريم أراضي الزروع والدور المتعلق بمصالحها. فإن كانت الدار محفوفةً بالأملاك فلا حريم لها، ولكل واحدٍ أن ينتفع في ملكه من غير أن يحدّد جاره ما يؤذي من حمَّامٍ يتأذى بحرِّه، أو تتُّور يتأذى بدخانه، أو دكان قصارة
285