284

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Enquêteur

بكر بن عبد الله أبوزيد

Maison d'édition

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Édition

الأولى

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

الغائبون، فإن أصرَّ على التأخير سقطت شفعته، وإذا أخذ فالغائبون على حقوقهم وليس لهم مطالبته بما تناولته من غلته.

الباب الثالث

في مسقطات الشفعة

وهي خمسة:

الأول: العفو بعد البيع.

الثاني: ترك الطلب مع العلم بالبيع في أصح الروايتين، فلو أخَّر إلى مجلس العلم فوجهان، ولو أخَّر وقال لم أصْدق الخبر وكان ممن لا يُقبل خبره فهو على شفعته، وإن كان عدلاً سقطت على الأصح ولو كان امرأةً أو عبداً، ولو أخَّر لجهله أنَّ التأخر يسقط لم يعذر وسقطت، إلا أن يكون ممن يجهل ذلك فيحتمل وجهين.

وإن أخَّر لعجزه من مرض ونحوه ولم يقدر على التوكيل فهو على شفعته، ولو علم وهو في السفر وأشهد بالطلب وسار أو وكيله لذلك فهو على شفعته، وإن لم يسر فالأصح إنها لا تسقط. ولو سار من غير إشهاد فعلى وجهين.

السبب الثالث: موت الشفيع.

الرابع: بيع الشفيع حصَّتَه مع العلم، فإن باع قبل العلم فهو على شفعته في أحد الوجهين.

الخامس: تأخير دفع الثمن من غير عذر.

***

284