547

Le Discours sur l'école de l'Imam Shafi'i

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Enquêteur

قاسم محمد النوري

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

لأن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا. أو قال: دم حلمة» .
فلو لم تصح الصلاة. . لاستأنفها.
وقال في الجديد: (تلزمه الإعادة) . وهو الأصح؛ لأنها طهارة واجبة، فلا تسقط بالجهل، كالوضوء.
وأما الخبر: فيحتمل أن القذر الذي أصابه من المستقذرات الطاهرة، كالنخامة، وغيرها. وأما دم الحلمة: فيحتمل أنه كان قذرًا يعفى عنه.
[مسألة الصلاة في المقبرة]
]: قال الشافعي ﵀: (وإن صلى فوق قبر، أو إلى جنبه، ولم ينبش. . أجزأه) .
وجملة ذلك: أن القبور على ثلاثة أضرب:
[الضرب الأول]: مقبرة قد تحقق أنه قد نبشت، وجعل أسفلها أعلاها، فهذه لا تصح الصلاة فوقها؛ لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» .
ولأنها قد اختلط بتربتها صديد الموتى، ولحومهم.
الضرب الثاني: مقبرة تحقق بأنها لم تنبش، فهذه تكره الصلاة عليها؛ لنهيه ﷺ عن الصلاة في المقبرة. ولأنها مدفن النجاسة.
فإن صلى عليها. . صحت صلاته.

2 / 109