Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
( الشطر الثاني من الكتاب : في التعليقات ، و فية فضول و فروع :)
(الفَصْلُ الأَوَّلُ: في التَّعْلِيقِ بِالأوْقَاتِ) ؛ فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، طُلِّقَتْ عِنْدَ أَسْتِهْلَالِ الهِلَالِ (ح)، وَلَوْ قَالَ: فِي يَوْمِ السَّبْتِ، فَعِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَوْ قَالَ: آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْهُ.
وَقِيلَ: إِنَّهُ أَوَّلُ النِّصْفِ الأَخِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: أَوَّلَ آخِرِ الشَّهْرِ، فَهُوَ أَوَّلُ الْيَوْمِ الأَخِيرِ.
وَقِيلَ: أَوَّلَ النِّصْفِ الآخِرِ.
وَلَوْ قَالَ: آخِرَ الأَوَّلِ، فَهُوَ آخِرُ اليَوْمِ الأَوَّلِ.
وَقِيلَ: آخِرَ اللَّيْلَةِ الأُولَى.
وَقِيلَ: آخِرَ النَّصْفِ الأَوَّلِ.
وَلَوْ قَالَ: فِي سَلْخِ الشَّهْرِ، فَهُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنَ الشَّهْرِ.
وَقِيلَ: أَوَّلَ اليَوْمِ الأَخِيرِ.
وَلَوْ قَالَ: بِاللَّيْلِ: إِذَا مَضَى يَوْمٌ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتُطَلَّقُ آخِرَ الغَدِ، وَلَوْ قَالَ: بِالنَّهَارِ، فَإِذَا عَادَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَلَوْ قَالَ: إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَعِنْدَ أَوَّلِ هِلَالِ المُحَرَّمِ، وَإِنْ كَانَ قَرِيباً، وَلَوْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ سَنَّةٌ، فَإِلَى مُضِيِّ اثْنَى عَشَرَ شَهْراً، والشَّهْرُ الأَوَّلُ المِنْكَسِرُ يُكَمِّلُ ثَلاَثِينَ يَوْماً مِنَ الآخِرِ، وَيُخْتَسَبُ (ح) أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً بالأَهِلَّةِ بَعْدَهُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالأَمْسِ، لَمْ يُسْتَنَدْ إِلَى الأَمْسِ، وَيَقَعُ فِي الحَالِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ.
وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ الآنَ طَلَاقاً يَنْعَكِسُ حُكْمُهُ إِلَى المَاضِي، نَفَذَ في الحَالِ، وَلَمْ يَنْعَكِسْ.
وَقِيلَ: يَلْغُو؛ لأَنَّهُ وَصَفَهُ بِمُحَالٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: إِنْ طِرْتُ أَوْ صَعِدْتُ إلى السَّمَاءِ، أَوْ أَحْيَيْتُ مَيْتاً.
وَقِيلَ في التَّعْلِيقِ بِالصُّعُودِ وَالإِحْيَاءِ: إِنَّهُ أَيْضاً يَقَعُ (و).
وَقِيلَ في الإِحْيَاءِ: (يَقَعُ) دُونَ الصُّعُودِ؛ فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلاَنٍ بِشَهْرٍ، أَوْ قَبْلَ قُدُومِهِ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ قَدِمَ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ، تَبَيَّنَ (و) وُقُوعُ الطَّلاَقِ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسٍ غَداً، أَوْ غَداً أَمْسٍ، وَقَعَ اليَوْمَ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في الشَّهْرِ المَاضِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، أَوْقَعْتُهَا بِالأَمْسِ، قُبِلَ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ زَوْجاً آخَرَ طَلَّقَهَا، أَوْ طَلَّقْتُهَا، وَأَبَنْتُهَا، ثُمَّ جَدَّدْتُ النِّكَاحَ، لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيْنَةٍ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةٌ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي الحَالِ، وَالثَّانِيَةَ أَوَّلَ المُحَرَّمِ، إِنْ أَرَادَ السِّنِينَ العَرَبِيَّةَ، وَإِلَّا فَإِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ.
وَلَوْ قَالَ: في كُلِّ يَوْمٍ طَلْقَةً، طُلِّقَتْ فِي الحَالِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةَ صَبِيحَةَ الغَدِ، فَإِنْ قَالَ:
68