548

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

( الشطر الثاني من الكتاب : في التعليقات ، و فية فضول و فروع :)

(الفَصْلُ الأَوَّلُ: في التَّعْلِيقِ بِالأوْقَاتِ) ؛ فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، طُلِّقَتْ عِنْدَ أَسْتِهْلَالِ الهِلَالِ (ح)، وَلَوْ قَالَ: فِي يَوْمِ السَّبْتِ، فَعِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَوْ قَالَ: آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَهُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْهُ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ أَوَّلُ النِّصْفِ الأَخِيرِ.

وَلَوْ قَالَ: أَوَّلَ آخِرِ الشَّهْرِ، فَهُوَ أَوَّلُ الْيَوْمِ الأَخِيرِ.

وَقِيلَ: أَوَّلَ النِّصْفِ الآخِرِ.

وَلَوْ قَالَ: آخِرَ الأَوَّلِ، فَهُوَ آخِرُ اليَوْمِ الأَوَّلِ.

وَقِيلَ: آخِرَ اللَّيْلَةِ الأُولَى.

وَقِيلَ: آخِرَ النَّصْفِ الأَوَّلِ.

وَلَوْ قَالَ: فِي سَلْخِ الشَّهْرِ، فَهُوَ آخِرُ جُزْءٍ مِنَ الشَّهْرِ.

وَقِيلَ: أَوَّلَ اليَوْمِ الأَخِيرِ.

وَلَوْ قَالَ: بِاللَّيْلِ: إِذَا مَضَى يَوْمٌ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتُطَلَّقُ آخِرَ الغَدِ، وَلَوْ قَالَ: بِالنَّهَارِ، فَإِذَا عَادَ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَلَوْ قَالَ: إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ، فَعِنْدَ أَوَّلِ هِلَالِ المُحَرَّمِ، وَإِنْ كَانَ قَرِيباً، وَلَوْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ سَنَّةٌ، فَإِلَى مُضِيِّ اثْنَى عَشَرَ شَهْراً، والشَّهْرُ الأَوَّلُ المِنْكَسِرُ يُكَمِّلُ ثَلاَثِينَ يَوْماً مِنَ الآخِرِ، وَيُخْتَسَبُ (ح) أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً بالأَهِلَّةِ بَعْدَهُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالأَمْسِ، لَمْ يُسْتَنَدْ إِلَى الأَمْسِ، وَيَقَعُ فِي الحَالِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ الآنَ طَلَاقاً يَنْعَكِسُ حُكْمُهُ إِلَى المَاضِي، نَفَذَ في الحَالِ، وَلَمْ يَنْعَكِسْ.

وَقِيلَ: يَلْغُو؛ لأَنَّهُ وَصَفَهُ بِمُحَالٍ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: إِنْ طِرْتُ أَوْ صَعِدْتُ إلى السَّمَاءِ، أَوْ أَحْيَيْتُ مَيْتاً.

وَقِيلَ في التَّعْلِيقِ بِالصُّعُودِ وَالإِحْيَاءِ: إِنَّهُ أَيْضاً يَقَعُ (و).

وَقِيلَ في الإِحْيَاءِ: (يَقَعُ) دُونَ الصُّعُودِ؛ فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِ فُلاَنٍ بِشَهْرٍ، أَوْ قَبْلَ قُدُومِهِ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ قَدِمَ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ، تَبَيَّنَ (و) وُقُوعُ الطَّلاَقِ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسٍ غَداً، أَوْ غَداً أَمْسٍ، وَقَعَ اليَوْمَ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ في الشَّهْرِ المَاضِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، أَوْقَعْتُهَا بِالأَمْسِ، قُبِلَ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ زَوْجاً آخَرَ طَلَّقَهَا، أَوْ طَلَّقْتُهَا، وَأَبَنْتُهَا، ثُمَّ جَدَّدْتُ النِّكَاحَ، لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيْنَةٍ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فِي كُلِّ سَنَةٍ طَلْقَةٌ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً فِي الحَالِ، وَالثَّانِيَةَ أَوَّلَ المُحَرَّمِ، إِنْ أَرَادَ السِّنِينَ العَرَبِيَّةَ، وَإِلَّا فَإِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: في كُلِّ يَوْمٍ طَلْقَةً، طُلِّقَتْ فِي الحَالِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةَ صَبِيحَةَ الغَدِ، فَإِنْ قَالَ:

68