527

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

(كتاب الخلع(١) ، و فية أبواب :)

(البَابُ الأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ الخُلْعِ، وَفِيهِ فَصْلاَنٍ:)

(الفَصْلُ الأَزَّلُ: فِي أَثَرِهِ) ؛ وفيه قَوْلاَنِ :

الصَّحِيحُ: أَنَّهُ طَلَاقٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ(٢) وَعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ(٣) أَجْمَعِينَ،

(١) الخلع لُغَةً: النّزْعُ، وهو استعارةٌ من خَلْعِ اللَّاسِ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسَهُ منه، وخالعت المرأة زوجها مُخَالَعَةً إذا افتَدَت منه، وطلَّقَهَا على الفدية.

ينظر: لسان العرب: ١٢٣٢/٢، المصباح المنير: ٢٤٣/١، المطلع: ٣٣١. واصطلاحاً:

- عرفه الأَحْنَافُ بأنه: عبارة عن أَخْذِ المال بإزاء مِلْكِ النكاح، بلفظ الخلع.

وعرفه الشَّافِعِيَّةُ بأنه: فُرْقَةٌ بين الزَّوْجَيْنِ بِعِوَضٍ، بلفظ طَلَاقٍ أو خُلْعٍ.

وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بِعِوَضٍ.

وعرفه الحَنَابِلَةُ بأنه: فراق الزوجِ امْرَأَتَهُ، بِعِوَضٍ، يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.

أنظر: تبيين الحقائق: ٢٦٧/٢، شرح فتح القدير: ٢١٠/٤، حاشية ابن عابدين: ٤٢٢/٣، الشرح الصغير للدردير: ٣١٩/٣، بداية المجتهد: ٩٨/٢، الكافي: ٥٩٧/٢، المغني: ٥٣٦/٧.

(٢) قال الرافعي: ((عثمان: هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب أبو عبد الله ويقال: أبو عمرو ثالث الخُلَفَاءِ الرَّاشدين المشهود لهم بالجَنَّة، استغفر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تقدم وما تأخّر من ذنبه، اسْتُخْلِفَ سنة أربع وعشرين غرّة المحرم، وقيل: لخمس وثلاثين لثمان عشرة خلت من ذي الحجة. [ت]

تنظر ترجمته من طبقات ابن سعد ٥٣/٣ - ٨٤، تاريخ الدوري ٣٩٤/٢، تاريخ خليفة وطبقاته ١٠، تاريخ البخاري الكبير: ت (٢١٩١)، تاريخه الصغير ٥٨/١ - ٧١، القضاة لوكيع ١١٠/١. الجرح والتعديل: ت (٨٨٢). الجمع لابن القيسراني ٣٤٧/١. المنتظم لابن الجوزي ١٣٧/٦، ٢٢١، ٢٢٤، ٣٠٨، الكامل في التاريخ ٤٦/١؟ ٥٩/٢، أسد الغابة ٣٧٦/٣، تهذيب النووي ٣٢١/١، والكاشف: ت (٣٧٧٧)، تذكرة الحفاظ ٨/١، العبر ٥/١، ١٠، ٣٠، تجريد أسماء الصحابة: ت (٤٠٠٤)، غاية النهاية لابن الجزري ٥٠٧/١، تهذيب التهذيب ١٣٩/٧ - ١٤٢، التقريب ١٢/٢، الإصابة ت (٥٤٤٨) خلاصة الخزرجي ت (٤٧٧١)، شذرات الذهب ١٠/١، ٢٥، ٣٠، ٣٣.

(٣) قال الرافعي: ((وهو مذهب عمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم)) أما أنه مذهب عمر فلم أجد له اسناداً. وأما أنه مذهب عثمان فقد رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى الأسمين عن أم بكرة الأسْلَمِيَّةِ - أنها اختلعت من زوجها ثم أتيا عثمان في ذلك، مقال. هي مطلقة قال ابن المنذر: وروي مثله عن علي، وضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان، وحديث علي في إسناده فقال: وعن محمد بن إسحاق عن ابن خزيمة أنه قال: لا يثبت عن أحد أنه طلاق. [ت]

والحديث أخرجه الشافعي في المسند ٥١/٢ كتاب الطلاق، الباب في الخلع حديث (١٦٥) من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى الأسلمين عن أم بكر الاسلمية به.

47