Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
(الحَالَةُ الثَّانِيَةُ) : أَنْ يَكُونَ العُدْوَانُ مِنْهُ بِالضَّرْبِ وَالإِيذَاءِ، فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا؛ حَتَّى يَعُودَ إِلَى العَدْلِ.
(الثَّالِثَةُ) : أَنْ يُشْكِلَ الأَمْرُ، فَيَبْعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا؛ لِيَنْظُرَا [مَنِ الجَاني](١)، ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنَ القَوْلَيْنِ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ (م)، وَلاَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُمَا في التَّفْرِيقِ إِلاَّ بِالإِذْنِ، وَالقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمَا مُوَلَّيَّانِ (ح و) مِنْ جِهَةِ الحَاكِمِ؛ حَتَّى يَنْفُذَ طَلاَقُهُمَا وَخُلْعُهُمَا؛ وَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ عَدَالَتُّهُمَا وَهِدَايَتُهُمَا، وَلاَ يُشْتَرَطُ اجْتِهَادُهُمَا، وَلاَ كَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ.
(١) سقط من ط.
46