474

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Enquêteur

علي معوض وعادل عبد الموجود

Maison d'édition

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

أَحَدَهُا: الجَوَازُ (م)؛ لِعُمُومِ الآيَةِ.

وَالثَّانِي: المَنْعُ؛ لمَذْهَبِ مُعَاذٍ(١)(٢).

وَالثَّالِثُ: لاَ يَجُوزُ التَّقْلُ، وَلَكِنْ يَبْرِأُ ذِمَّتُهُ، إِذَا نَقَلَ.

وَقِيلَ: يَطَّرِدُ هَذَا الْخِلاَفُ فِي الكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالوَصَايَا، وَالأَظْهَرُ فِيهَا جَوَازُ النَّقْلِ، وَصَدَقَةُ الفِطْرِ كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ فِي مَنْعِ التَّقْلِ وَوُجُوبِ اسْتِيعَابِ الأَصْنَافِ.

ثُمَّ النَّظَرُ إِلى المَالِ وَقْتَ حَوَلاَنِ الحَوْلِ؛ فَيُفَرِّقُ الصَّدَقَةَ عِنْدَهُ، وَفِي صَدَقَةِ الفِطْرِ يُنْظَرُّ إِلى مَوْضِعِ المَالِكِ؛ عَلَى أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ، وَأَهْلُ الخِيَامِ، إِنْ كَانُوا مُجْتَازِينَ، فَمُسْتَحَقُّ صَدَقَتِهِمْ مِنْ هُوَ مَعَهُمْ،َ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مُسْتَحقًّا، فَيَنْقُلُونَ إِلَيْ أَقْرَبِ بَلَدٍ إِلَيْهِمْ عِنْدَ تَمَامِ الحَوْلِ، وَإِنْ كَانُوا نَازِلِينَ فِي الخِيَامِ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ إِلى مَا دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الحِلَّةُ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الحِلَّةِ، فَقَدْ قِيلَ: كُلُّ حِلَّةٍ كَفَرْيَةٍ، فَلاَ يَجُوزُ النَّقْلُ.

وَقِيلَ: الضَّبْطُ بِمَسَافَةِ القَصْرِ.

(الخَامِسَةُ: ) يَجُوزُ لِلمَالِكِ تَوَلِّى الصَّرْفِ (ح م) بِنَفْسِهِ (٣)، وَلاَ يَجِبُ التَّسْلِمُ إِلي الإِمَامِ، وَفِي المَالِ الظَّاهِرِ قَوْلٌ قَدِيمٌ، أَنَّهُ يَجِبُ، وَأَمَّا الأَفْضَلُ، فَفِيهِ قَوْلاَنٍ، إِلاَّ إِذَا كَانَ (و) الإِمَامُ جَائِراً (٤) فالأَوْلى التَّولِّي بِنَفْسِهِ.

ثُمَّ الإِمَامُ، إِذَا نَصَّبَ سَاعِياً، فَلْيَكُنْ جَامِعاً شَرَائِطَ الوِلاَيَةِ، وَمِنْ شَرَائِطِهِ أَنْ يَكُونَ فَفِيهَا بِأَبْوابِ

(١) قال الرافعي: المذهب معاذ أراد ما روى الشافعي عن مطرف بن مازن عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جيل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته، والمراد إذا انتقل عنه وترك متاعه [ت].

والحديث أخرجه البيهقي (٩/٧) كتاب الصدقات من طريق الشافعي به.

(٢) قال الرافعي: ((معاذ)) هو ابن جبل بن عمر بن أوس وقيل: أنيس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن وقيل: أبو عبد الله شهد بدراً والعقبة، وسمع النبي ◌ُّ وروى عنه أنس بن مالك، وعمرو بن ميمون، أبو الطفيل، توفي في طاعون ((عمواس)) بـ الأردن (( سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة [ت].

تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ١٢٠/٢/٣ طبقات خليفة ١٠٣ ٣٠٣ تاريخ خليفة ٩٧، ١٣٨، ١٥٥، التاريخ الكبير ٣٥٩/٧ - ٣٦٠، التاريخ الصغير ٤١/١، ٤٧، ٤٩ المعارف ٢٥٤، الجرح والتعديل ٢٤٤/٨ - ٢٤٥، مشاهير علماء الأمصار: ت (٣٢١) حلية الأولياء ٢٢٨/١ - ٢٤٤، الاستيعاب ١٠٤/١٠، طبقات الشيرازي ٤٥، أسد الغابة ١٩٤/٥، تهذيب الأسماء واللغات ٩٨/٢ - ١٠٠، تهذيب الكمال ١٣٣٧، دول الإسلام ١٥/١، تاريخ الإسلام ٣١٩/٢، العبر ٢٢/١، تذكرة الحفاظ ١٩/١، طبقات القراء ١٠٣/٢، تهذيب التهذيب ١٨٦/١٠ الإصابة ٩/ ٢١٩، طبقات الحفاظ ٦ شذرات الذهب ٢٩/١.

(٣) قال الرافعي: ((ويجوز للمالك تولي الصرف بنفسه إلى اخره)) منه ما سبق في الزكاة، وكان السبيل من إيراد المقصود في أحد الموضعين خاصة في الزكاة [ت].

(٤) قال الرافعي: ((وَالأفضل ففيه قولان، إلا إذا كان الإمام جائزاً» المشهور وجهان [ت].

474