Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Enquêteur
علي معوض وعادل عبد الموجود
Maison d'édition
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Édition
الأولى
Année de publication
1418 AH
Lieu d'édition
بيروت
الإِرْشَادِ، وَأَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِيجَاباً؛ فَفِيهِ خِلاَفٌ [و](١)، ثُمَّ إِذَا أَشْهَدَ، فَلْيُعَرِّفْ الشُّهُودُ بَعْضَ [و](٢) أوْ صَافِ اللُّقَطَةِ؛ لِيكُونَ فِي الإِشْهَادِ فَائِدَةٍ.
أَمَّا المُلْتَقِطُ، فَهُوَ كُلُّ حُرِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفِ عَدْلٍ؛ لأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الأَمَانَةِ وَالوِلاَيَةِ وَالكَسْبِ، وَالأَصَحُّ: أَنَّ الكَافِرَ أَهْلُ لِلالْتِقَاطِ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ؛ كَالاخْتِطَابِ، وَفِي أَهْلِيَّةِ الفَاسِقِ وَالعَبْدِ وَالصَّبِيِّ قَوْلاَنِ [و](٣)؛ لِفَواتِ أَهْلِيَّةِ الوَلاَيَةِ وَالأَمَانَةِ(٤)، وَفَائِدَةُ المَنْعِ أَنَّهُمْ لاَّ يَتَمَلَّكُونَ، وَتَكُونُ فِي أَيْدِيهِمْ مَضْمُونَةً، ولَعَلَّ الأَصَحَّ أَنَّهُمْ يَتَمَلَّكُونَ؛ لأَنَّ أَخْبَارَ اللُّقَطَةِ عَامَّةٌ (٥)؛ فَعَلَى هَذَا، القَاضِي إِمَّا أَنْ يَنْتَزِعَ
= ((مشكل الآثار)) (٢٠٧/٤ - ٢٠٨) والطبراني في «الكبير)) (١٧ / رقم (٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٩، ٩٩٠) والبيهقي (١٨٧/٦) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٢١/٣ - ١٢٢) كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار به.
(١) سقط من ب.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) قال الرافعي: ((وفي أهلية الفاسق، والعبد، والصبي قولان لفوات أهلية الأمانة والولاية)) هذا طريق في الفاسق، والذي أخذ به أكثر الأصحاب القطع بأن له أن يلتقط [ت].
(٥) قال الرافعي: ((لأن أخبار اللقطة عامة)) روى الشافعي عن مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعثِ عن زيد بن خالد الْجُهَنِّى أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللُّقطة فقال أعرف عفَاصَها ووَكَاءُهَا ثم عزَّقها سنةً فإن جاء صاحبُها وإلاَّ فشأنَكَ بِهَا)) وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك، وتمام الحديث قال فضالّة الغنم قال: لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالَّةُ الإبل قال: مالك ولها معها سقاؤها حذاؤها تردُ الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها وفي (الصحيحين)) عن سفيان الثورى عن ربيعة عن يزيد عن زيد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقطة فقال عرفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا فاسْتنفقها [ت].
والحديث أخرجه مالك (٢/ ٧٥٧) كتاب الأقضية: باب القضاء في اللقطة حديث (٤٦) والبخاري (٨٤/٥) كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث (٢٤٢٩) ومسلم (١٣٤٦/٣) كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث (١/ ١٧٢٢) وأبو داود (٣٣١/٢) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث (١٧٠٤) والترمذي (٦٥٥/٣) كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث (١٣٧٢) وابن ماجة (٨٣٦/٢) كتاب اللقطة باب ضالة الإبل حديث (١٣٧٢)، وابن ماجه (٨٣٦) والشافعي (٢/ ١٣٧) كتاب اللقطة باب ضالة الإبل حديث (٤٥٣) وأحمد (١١٥/٤) وابن الجارود في ((المنتقى)) رقم (٦٦٦) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٣٤/٤) والدار قطنى (٤ / ٢٣٥) والبيهقي (١٨٥/٦) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير.
وعبد الرزاق (١٣٠/١٠) رقم (١٨٦٠٢) والحميدي (٣٥٧/٢ - ٣٥٨) رقم (٨١٦) وعبد بن حميد في ((المنتخب من المسند)) (ص - ١١٧ - ١١٨) رقم (٢٧٩) وابن طهمان في ((مشيخته)) (ص - ٥٦، ٥٧) رقم (٤) والطبراني في الكبير (٥/ رقم (٥٢٤٩، ٥٢٥٠، ٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٣، ٥٢٥٤، ٥٢٥٥، ٥٢٥٦، ٥٢٥٧، ٥٢٥٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٣٨/٤ - بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (١٣٤٧/٣) كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث (١٧٢٢/٧) وأبو داود (٥٣٣/١) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث (١٧٠٦) والترمذي (٦٥٦/٣) كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الأبل حديث =
432