Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
لَمْ يَخَف القطْعَ، وقاتَل عليه))(١).
قولهُ: وطعام غيرٍ، أي: إذا وجد المضطر الميتة وطعام الغير: لا يقدّم الميتة، بل يقدّم طعام الغير ندباً على الميتة، لكن مع اشتراط عدم خوف القطع أو الضرب أو الأذى، وإلَّا قدّم الميتة، وقاتل المضطرُ جوازاً ربّ الطعام، إن امتنع عن دفعه له، بعد أن يُعْلِم ربّه، أنه إن لم يعطه قاتله، ولوكان ربّ الطعام مسلماً(٢).
قال العلامة الدسوقى:
وحيث أكل طعام الغير: فلا يضمن قيمته، كما نقله الموّاق عن الأكثر وقال ابن الجلّب: يضمن، ومحلّ الخلاف: إذا كان المضطر معدماً وقت الأكل، أما إن وجد معه الثمن أخذ به(٣).
٢ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((يجب اتباع شروط الوقف، .. فلو شرط مدرسةً أو أصحاب مذهبٍ معيّنٍ أو قومٍ مخصوصين: لزم، لأنه ماله ولم يأذن في صرفه إلاَّ على وجهٍ مخصوصٍ؛ والأصل في الأموال العصمة))(٤).
وفي ذلك يقول صاحب المختصر: ((واتُّبع شَرْطُه إن جاز، کتخصیص مذهبٍ أو ناظرٍ . . .))(٥).
٣ - نقل الإِمام - رحمه الله تعالى عن الجواهر - قال:
(١) ص ٩٨ - ٩٩.
(٢) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١١٦/٢ - ١١٧.
(٣) حاشية الدسوقي ١١٦/٢، وتقدم - هنا - اختيار الإِمام: لزوم الضمان، وتعليله بهذا الأصل وهو سبب إيراده هذا الفرع هنا.
(٤) الذخيرة ٣٢٦/٦، وانظر: الجواهر ٤١/٣.
(٥) ص ٢٨٦، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٨٨/٤.
456