460

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

(هـ) تعريف اللقطة، وحفظها على ربّها:

من أجل عصمة المال كان الالتقاط مشروعاً، وكان حفظ اللقطة على أربابها واجباً، وضمانها إذا فرَّط في حفظها أو دَفَعها بغير بيّنة لغير صاحبها(١).

القسم الثاني: تطبيقاتٌ فقهيةٌ جزئيةٌ، من فروع المسائل:

١ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

"في الجواهر: إذا وجد الميتة وطعام الغير: أكل الطعام إن أَمِن أن يُعَدّ سارقاً، وحيث قلنا: يأكل، ضمن القيمة، لأنّ الأصل: عصمة الأموال، أدّت الضرورة إلى بذل الطعام، أمّا مجّاناً فلا.

وقيل: لا يضمن؛ لأن الدفع واجب، والواجب لا يستحق عوضاً.

قال اللَّخْمي: "إن خاف القطع بنسبته إلى السرقة - فإن خاف الموت أكل؛ تقدیماً للنفس على الطرف، وإلّا فلا یأکل، إلاّ أن یکون علیه دلیل الاضطرار، وقد قيل: لا يقطع السارق في سنة الحرب؛ لأنها يقبل فيها عذر الضرورة"(٢).

وفي ذلك قال صاحب المختصر:

"وقَدَّم الميّتَ على خنزيرٍ، وصيدٍ لمُحْرِمٍ، لا لَحْمِه، وطعام غيرٍ، إِنْ

(١) وقد ذكر الإِمام هذا الأصل في كتاب اللقطة، ضمن جملة المواضع التي ذكرها فيه، وتقدّم، وقد بنى عليه فرعاً فقهياً لم أثبته هنا في التطبيقات الجزئية؛ لعدم وضوحه وما فيه من سقطٍ، مضافاً إلى ذلك، أنه إنما استدلّ به للإِمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، على مسألة فرعية! انظر: الذخيرة ١٥٩/٩.

(٢) الذخيرة ١١/٤ من كتاب الأطعمة، وما نقله عن الجواهر، هو في ١/ ٦٠٤ - ٦٠٥، والتعليل بهذا الأصل من كلام الإِمام!

455