456

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

أنّ ما ورد في عصمة المال يقصد به غالباً مال الأفراد، أو مال كلّ فردٍ من الأمة، وما ورد شاهداً لكليّة حفظ المال يراد به حفظ مال الأمّة ومجموعها، وتوفيره لها.

والعلاقة بينهما:

((أنّ مال الأمّة لما كان مجموعياً فحصول حفظه يكون بضبط أساليب إدارة عمومه، وبضبط أساليب حفظ أموال الأفراد وأساليب إدارتها، فإن حفظ المجموع يتوقف على حفظ جزئياته، وإن معظم قواعد التشريع المالي متعلّقة بحفظ أموال الأفراد، وآيلةٌ إلى حفظ مال الأمة؛ لأنّ منفعة المال الخاص عائدةٌ إلى المنفعة العامة لثروة الأمّة))(١).

القسم الأول: التطبيقات الكليّة:

أشير إشارةً فحسب إلى ما كان متجهاً لحفظ المال من ناحية عصمته، وأدع سائر ذلك، هذا بعد ذكر جزئيات أفراد أكل المال بالباطل، وهو المتوجّه مباشرةً نحو عصمة المال.

وأسرد هذه المباحث هنا، ليبين ذلك كله:

(أ) النهي عن أكل المال بالباطل، وأفراد ذلك.

(ب) تحريم الاعتداء على المال.

(ج) ضمان المتلفات.

(د) ما شُرِع من الحدود، عصمةً للمال.

(هـ) تعريف اللّقطة.

وقد تقدّم في الاستدلال لهذا الأصل شيء من ذلك.

(١) مقاصد الشريعة الإسلامية / للإمام ابن عاشور ص ١٧٠.

451