455

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

تطبيقات هذا الصل:

ظهر لي أن تطبيقات هذا الأصل، تكون على قسمين اثنين:

أولاً: تطبيقاتٌ كليّة، وهي هنا:

الأمور التي نهى الشرع عنها سياجاً لعصمة الأموال وحرمتها، وصيانةً لها عمّا ينافيها.

وكلُّ ما نهى الشرع عنه من معاملةٍ أو وصفٍ في معاملة، هو سندٌ لعصمة المال، وشاهدٌ ودليلٌ على أنّ الأصل في الأموال: العصمة.

ثانياً: تطبيقاتٌ فقهيّةٌ جزئيّةٌ، من فروع المسائل :

ومما ينبّه عليه هنا:

أنّه قد يقع التداخل بين هذا الأصل، وبين كليّة حفظ المال، من الضروريات الخمس.

قال الإِمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - :

والحفظ لهذه الضروريات يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبّتُ قواعدها، وذلك عبارةٌ عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيها، وذلك عبارةٌ عن مراعاتها من جانب العدم(١).

ولا يخفى على المطّلع أنّ جملة ما ورد في نصوص الشارع، وفي تأسيس مقاصده من حفظ المال، هو شاهدٌ ودليل على عصمة المال، ولو بوجه ما.

لكن الفرق الأكبر بينهما -فيما يبدو - :

(١) الموافقات ١٨/٢.

450