454

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ لى أموالكم إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: ٦].

غصب الأراضي:

جاء في ذلك قوله ﷺ: ((مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ))(١).

حتى الأشياء اليسيرة:

قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾. قال الإمام ابن رشد: ((إذا كان هذا الوعيد الشديد لمن طفف في المكيال والميزان، فكيف بمن اقتطع الجميع وأخذه))(٢).

وعن أبي أمامة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: ((من اقتطع حقّ امرئٍ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله، قال: وإن كان قضيباً من أراك ... قالها ثلاث مرات))(٣)، وقال ﷺ أيضاً: ((لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها))(٤).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، انظر: الصحيح مع الفتح ١٠٣/٥.

(٢) المقدمات الممهدات ٤٨٨/٢.

(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/٢٧٠، قال العلامة الزرقاني: ((حق امرئ مسلم)) جرى على الغالب، وكذلك الذمي والمعاهد، ونقل عن القاضي عياض: ((المسلم وغيره سواء))، شرح الزرقاني على الموطأ ٣٨٩/٣، وقد بسط تحقيق ذلك، فراجعه.

(٤) أخرجه الإمام أحمد ٢٢١/٤، وأبو داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠).

449