457

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

(أ) النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وأفراده:

قال الإِمام ابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى - :

((وحرّم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلاَّ بحقّها ... ، ولتكفّ يدك عمّا لا يحلّ لك من مالٍ ... ، وحرّم الله سبحانه وتعالى أكل المال بالباطل.

ومن الباطل :

١- الغصب ٢- والتعدي.

٣- والخيانة. ٤- والربا.

٥- والسحت. ٦- والقمار.

٧- والغرر. ٨- والغش.

٩- والخديعة. ١٠- والخِلابة))(١).

وهذا السرد ليس حَصْرياً؛ كما تفيده ((من)) في قوله: ((ومن الباطل))، فيمكن أن يضمّ إليه غيره من نحو: الرشوة، والاحتكار بقيوده، وجحد الحقوق، وما لا تطیب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابتْ به نفس مالكه(٢)، كمهر البغي، وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور والخنازير، إلى غير ذلك، ويجمعه ما تقدّم من قول الإمام القرطبي: ((من أخذ مال غيره، لا علی وجه إذن الشرع، فقد أکله بالباطل)).

(١) الرسالة الفقهية ص ٢٦٣ - ٢٦٤، ر. أ: ص ٢١٢ - ٢١٣، وفي شرح هذه المفردات والاستدلال لها، انظر: شروح الرسالة لسيدي زروق ٣٤٦/٢ - ٣٤٧، ٣٤٩ - ٣٥٠، وابن ناجي ٣٤٨/٢ _٣٥٠، والنفراوي ٣٧٢/٢، ٣٧٣، ٣٧٥ -٣٧٧.

(٢) انظر: المقدمات الممهدات ٤٨٧/٢ - ٤٥٠، تفسير القرطبي ٣٣٨/٢، بل قد يدخل في ذلك: الربا، وتأمل قوله تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًّا لِيَرْبُواْ فِى أَمْوَلِ النَّاسِ فَلَ يَّرْبُواْ عِندَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٩].

452