Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
والمختار منها هو الثالث، وهو الذي صدّرته هنا، لما بدا لي من إحكام صياغته، ومماثلته لنظائره، وآثرتُ عدم ذكر أي من الاستثناءات، وأجودها ما في السابع هنا، من قوله: ((إلَّا في المتيقن))؛ ذلك لما في دلالة ((الأصل)) من إشارةٍ إليه، وإيحاءٍ به، وأنّ عدم ذكره يقوي دلالة العموم فيه.
ثم قفز إلى ذهني وقلمي قولُه الشريف ﷺ - وهو من أدلّة هذا الأصل -(( ... فإذا فَعَلُوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها ... ))(١)، ففيه إثبات الاستثناء، وقد رأيتُ بعدُ أنّه يقابله أيضاً في عدم ذكره قولُهُ ﷺ في خطبة يوم عرفة: ((إنَّ دماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حرامٌ ... (٢)، ((فلعل الأوجه عدمُ ذكر الاستثناء، وتقدم تعلیل ذلك.
وأمّا اللفظ السادس فهو في فرع خاص في معنى هذا الأصل، وما في الثامن من قوله: ((وحفظها على أربابها)) فهو أصلٌ مستقلٌ برأسه، ومعنىٌ مضافٌ إلى أصلنا هنا؛ لخصوص أحكام اللقطة التي ورد بها.
ثم ليعلم أنّ هذا الأصل هنا له رابطةٌ ووشيجة، وتداخلٌ واشتراكٌ مع: الأصل: أن كل ذي مالك أحق بملكه(٣)، ((والأصل: الاختصاص بالملك))(٤)، وهي من قواعد البحث، وقد أذكر فيهما ما لا أذكره هنا، والعكس أيضاً!
(١) يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٢) وتأمّل الجهر بهذا الأصل في أعظم موقفٍ - في خطبة يوم عرفة، وقول النبي ﷺ في آخرها: ((ألا هل بلَّغْتُ، اللَّهمَّ اشهد)»، وانظر ما يأتي في الاستدلال للقاعدة.
(٣) ر . : ص ٤٧١ من هذا البحث.
(٤) ر . : ص ٤٧١ من هذا البحث.
442