446

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الإِمام - رحمه الله تعالى -:

١١ - (الأَصْلُ في الأَمْوَالِ: العِصْمَةُ))(١).

هذا الأصل الكبير، المعلوم من قواعد الإِسلام وحدوده، ذكره الإِمام في مواطن مختلفةٍ من كتاب الذخيرة، وبألفاظٍ مقاربةٍ، وفي بعضها زيادةٌ على سائرها، وهذا سردها وبيان ما في ألفاظها، وتعيين المختار منها.

١ - الأصل: عصمة الأموال. (١١/٤ من كتاب الأطعمة).

٢ - الأصل: عصمة الأموال إلّا برضى أصحابها. (٦ / ٢٧٤ من كتاب القطة).

٣ - الأصل في الأموال: العصمة. (٣٢٧/٦ من كتاب الوقف).

٤ - الأصل: عصمة المال. (٣٤٣/٦ من كتاب الوقف).

٥ - الأصل: عصمة الأموال. (٦/ ٣٤٣ من كتاب الوقف).

٦ - الأصل: ألّا يخرج من مال الميت إلّا ما يتيقن. (٦٩/٦ من كتاب الوقف).

٧ - الأصل: عصمة المال إلّا في المتيقن. (٧/ ٧٠ من كتاب الوصايا).

٨ - الأصل: عصمة الأموال، وحفظها على أربابها. (١٥٩/٦ من كتاب اللقطة).

(١) لم أقف على من ذكر هذا الأصل بهذا اللفظ، ولا قريبٍ منه فيما وقفتُ عليه من كتب القواعد داخل المذهب، ولا خارجه، ولا تعرض له د. الباحسين في كتابه ((اليقين لا يزول بالشك))، إلَّ ما يأتي من كلام الإمام القرطبي في أدلة القاعدة ص ٤٤٧، فهو في معنى الأصل، إضافةً إلى صوغه الضابط.

441