Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
- من يتصرف فيما لا يملك، ويكون تصرّفه موقوفاً، لكنه يقبل الإِجازة، وهو الفضولي، ويأتي.
- من يتصرّف فيما لا يملك، لكن يكون تصرّفه مباحاً، وقد يكون مع الإباحة ضامناً.
وما قلتُه من أنها ترد وروداً ظاهراً، أو على سبيل الاستثناء اللازم منها، أوضحه بما يلي:
أمّا ورودها الظاهر فظاهرٌ ومسلّمٌ.
وأمّا الاستثناء اللازم؛ فلما عبّر عنه الاستثناء في الأصل الثاني من قوله: ((إلاَّ لضرورة)).
فكلمة ((الضرورة)) هنا ليست كافيةً للتعبير عن هذه الأقسام كلّها؛ بل ليستْ دالّة على ذلك أصلاً، إلا في القسم الأخير منها.
فكان المناسب فقهاً وصياغةً للقاعدة، إمّا حذف الاستثناء من أصله، ويبقى ما في دلالة كلمة ((الأصل)) من إيحاء باحتمال الاستثناء وقبوله، أو تفصيل أمر الاستثناء، فيقال: ((إلا لضرورةٍ أو إذنٍ أو ولايةٍ)).
ولذا فقد بقي لتتميم تقرير هذه الأصول، وبيان استثناءاتها، ووجه الاستثناء، الحديث عن الأمور التالية:
١- الضرورة، وأثرها في التصرّف في ملك الغير.
٢- الولاية على المال وأسبابها.
٣- الإِذن، وبيان محلّه في التصرّف في ملك الغير(١).
(١) مع أن الولاية على المال يمكن إدراجها تحت ((الإِذن))، إذ هي إذنٌ من الشرع! ويمكن أيضاً التعبير عن جميعها فيقال: ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على =
430