431

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

- من يتصرف فيما لا يملك، ويكون تصرّفه موقوفاً، لكنه يقبل الإِجازة، وهو الفضولي، ويأتي.

- من يتصرّف فيما لا يملك، لكن يكون تصرّفه مباحاً، وقد يكون مع الإباحة ضامناً.

وما قلتُه من أنها ترد وروداً ظاهراً، أو على سبيل الاستثناء اللازم منها، أوضحه بما يلي:

أمّا ورودها الظاهر فظاهرٌ ومسلّمٌ.

وأمّا الاستثناء اللازم؛ فلما عبّر عنه الاستثناء في الأصل الثاني من قوله: ((إلاَّ لضرورة)).

فكلمة ((الضرورة)) هنا ليست كافيةً للتعبير عن هذه الأقسام كلّها؛ بل ليستْ دالّة على ذلك أصلاً، إلا في القسم الأخير منها.

فكان المناسب فقهاً وصياغةً للقاعدة، إمّا حذف الاستثناء من أصله، ويبقى ما في دلالة كلمة ((الأصل)) من إيحاء باحتمال الاستثناء وقبوله، أو تفصيل أمر الاستثناء، فيقال: ((إلا لضرورةٍ أو إذنٍ أو ولايةٍ)).

ولذا فقد بقي لتتميم تقرير هذه الأصول، وبيان استثناءاتها، ووجه الاستثناء، الحديث عن الأمور التالية:

١- الضرورة، وأثرها في التصرّف في ملك الغير.

٢- الولاية على المال وأسبابها.

٣- الإِذن، وبيان محلّه في التصرّف في ملك الغير(١).

(١) مع أن الولاية على المال يمكن إدراجها تحت ((الإِذن))، إذ هي إذنٌ من الشرع! ويمكن أيضاً التعبير عن جميعها فيقال: ((الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على =

430