Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
يقتضي استحقاق التصرّف فيه بجميع خواصه))(١).
وقد لخّص ذلك العلامة المحقّق التّسولي، فقال:
"التصرّف كالجنس؛ يشمل التصرّف بالانتفاع، والتصرّف بالاستهلاك والإتلاف، كلّ أو بعضاً"(2).
وهذا كلّه مقصورٌ على المالك مختصّ به، ولا يشاركه فيه غيره؛ لأن:
- الأصل ألاّ يتصرّف في المال إلاّ مالكه.
- والأصل: عدم نفوذ تصرّف الإنسان على غيره إلاَّ لضرورة.
- ومَنْ تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك.
هذا هو الأصل، كما دلّت عليه هذه القواعد، لكنّ في صياغتها وما دلّت عليه نوع إجمالٍ، قد يؤول إلى خللٍ وقصورٍ.
فيرد عليها وروداً ظاهراً، أو على سبيل الاستثناء الضروري منها:
- مَنْ لا يحق له أن يتصرّف في ماله أصلاً، مع كونه مالكاً له.
- مَنْ يتصرّف فيما يملك، ولا ينفذ تصرّفه، أو لا ينفذ كلّ تصرّفه.
وهنا يرد موضوع الولاية على المال، ويأتي ذكر أسبابها.
- مَنْ يتصرّف فيما لا يملك، ويكون تصرّفه جائزاً نافذاً، وهو: الولي على المال، أو التصرّف، سواءٌ استفاد هذا من ولايةٍ عامةٍ، أو ولايةٍ خاصةٍ، أو وكالةٍ.
(١) شرح حدود ابن عرفة ٢٣١/١ - ٢٣٢ بتصرف يسير.
(٢) البهجة شرح التحفة ٣٤٤/٢.
429