Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
٨ - إذا تصدّق على ولده الصغير بدارٍ، وأشهد ثم مات، فقال الكبار: كان ساكناً فيها، وقال الصغير: لم يسكن.
فهي على الحوز حتى يثبت خلافه؛ لأن أصل التصرّفات حملها على الصحّة، ولأن ظاهر حال الأب في شفقته تحصيل مصلحة الولد(١).
٩ فسّر بعض من شرح هذه القاعدة: ((الأصل، الصحّة)): الصحّة بـ صحّة البدن، المقابلة للمرض! أو جعل الأصل محتملاً لإِرادته(٢).
ومع عدم تبادره ــ هنا ـ فيما يبدو، إلاّ أنّي أحلّه هنا على هذا المعنى، وأذكر فرعاً علیه، فأقول:
الأصل: صحّة الجسم حتى يثبت المرض، وصحّة العقل حتى يثبت الاختلال(٣).
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((وممّا ترجّح به إحدى البيّتين على الأخرى استصحاب الحال والغالب، ومنه، شهادة إحداهما: أنه أوصى وهو صحيح، وشهدت الأخرى: أنّه أوصى وهو مريض، قال ابن القاسم: تقدّم بيّنة الصحّة؛ لأنّه الأصل والغالب))(٤).
(١) الذخيرة ٢٤٦/٦.
(٢) انظر: شرح المنجور ص ٥٦٠ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٦، إعداد المهج ص ٢٣٦، الدليل الماهر ص ٢٣٢.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) الفروق ٦٢/٤، ر. أ: الذخيرة ٧/ ١٠٠، ثم انظر ذلك في ((الأصل: السلامة)) من قواعد هذا البحث ص ٦٠٧، وبقي من فروع هذا الأصل، ممّا نصَّ عليه الإِمام: فرعان متعلّقان بالعتق، ذكرهما في كتاب القسمة من الذخيرة ٧/ ١٨٥.
- فرعان آخران من كتاب النكاح، هما على التوالي ٣٢١/٤ - ٣٢٢، ٣٣٨. =
422