423

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

٨ - إذا تصدّق على ولده الصغير بدارٍ، وأشهد ثم مات، فقال الكبار: كان ساكناً فيها، وقال الصغير: لم يسكن.

فهي على الحوز حتى يثبت خلافه؛ لأن أصل التصرّفات حملها على الصحّة، ولأن ظاهر حال الأب في شفقته تحصيل مصلحة الولد(١).

٩ فسّر بعض من شرح هذه القاعدة: ((الأصل، الصحّة)): الصحّة بـ صحّة البدن، المقابلة للمرض! أو جعل الأصل محتملاً لإِرادته(٢).

ومع عدم تبادره ــ هنا ـ فيما يبدو، إلاّ أنّي أحلّه هنا على هذا المعنى، وأذكر فرعاً علیه، فأقول:

الأصل: صحّة الجسم حتى يثبت المرض، وصحّة العقل حتى يثبت الاختلال(٣).

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

((وممّا ترجّح به إحدى البيّتين على الأخرى استصحاب الحال والغالب، ومنه، شهادة إحداهما: أنه أوصى وهو صحيح، وشهدت الأخرى: أنّه أوصى وهو مريض، قال ابن القاسم: تقدّم بيّنة الصحّة؛ لأنّه الأصل والغالب))(٤).


(١) الذخيرة ٢٤٦/٦.

(٢) انظر: شرح المنجور ص ٥٦٠ - ٥٦٦، شرح السجلماسي ص ٢٦٦، إعداد المهج ص ٢٣٦، الدليل الماهر ص ٢٣٢.

(٣) انظر: المصادر السابقة.

(٤) الفروق ٦٢/٤، ر. أ: الذخيرة ٧/ ١٠٠، ثم انظر ذلك في ((الأصل: السلامة)) من قواعد هذا البحث ص ٦٠٧، وبقي من فروع هذا الأصل، ممّا نصَّ عليه الإِمام: فرعان متعلّقان بالعتق، ذكرهما في كتاب القسمة من الذخيرة ٧/ ١٨٥.

- فرعان آخران من كتاب النكاح، هما على التوالي ٣٢١/٤ - ٣٢٢، ٣٣٨. =

422