Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
الاستثناء من القاعدة:
تقدّم في مجال تحقيق مناط القاعدة ما يمكن أن يلج مضايق الاستثناءات لهذا الأصل الكبير.
لكني أذكر هنا مثالاً - أرجو أن يصحبه التوفيق - ممّا يمكن أن يكون استثناء من استصحاب هذا الأصل وتطبيقه في تصحيح التصرّفات.
وإنما كان كذلك؛ لما أنّه قابل أصلاً أخصَّ منه، وكان هو دونَه في القطع والثبات.
- قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((متى اتحد جنس الرّبوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنس آخر، امتنع البيع، عند مالك والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - .
وجاز عند أبي حنيفة ـــ رضي الله عنه -، وتسمى هذه القاعدة بمدّ عجوة ودرهم بدرهمین))(١).
ثم استدل للجمهور، فقال:
((بأنّ المماثلة شرطٌ، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط، فلا يقضى بالصحة، ولأنّه ذريعةٌ للتفاضل ... )) ثم قال:
(( ... فيذهب ما يعتمد عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين، فإن قلت: ظاهر حال المسلمين يقتضي الظنّ بحصول المماثلة، والظن كافٍ في ذلك، کالطهارات وغيرها.
= - أسقطتُ ذكر ذلك كلّه؛ لعدم تعلّقه بموضوع البحث، ثم لآفة نشرة الذخيرة هذه وما فيها من تصحيفٍ وتحريف!
(١) وهي ضوابط هذا البحث، انظر ص ٧٤٥.
423