Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
حُمِل تصرّف العقلاء على الصحة(١) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يفسد العقد كما لو نصّا على عدم التقييد، وهو ظاهر اللفظ))(٢).
٦ - لو ادعى وقوع الغلط في القرعة، قال الإِمام: الأصل عدم الغلط، ولا ادّعائه وقوع القرعة فاسدة، وتصرّفات العقلاء محمولةٌ على الصحة، فيصدّق مدعيها كالبيع(٣).
٧ - إن استأجر أجيراً يعمل له شهراً، بنقدٍ معيّن أو عَرْضٍ أو طعامِ، فإن كان العرف التقديم: صحّ العقد، وأجبر على التقديم، وإن كان العرف التأخير: فسد العقد عند ابن القاسم، إلاّ أن يشترط النقد، وصحّ عند ابن حبیب.
قال صاحب التنبيهات(٤): قوله [أي: ابن القاسم] بالفساد إذا تعوّدوا التأخير، وهو على أصله في حمل السكوت على العادة الفاسدة حتى يصرّحوا بالجائز، وابن حبيب يحمل على الجائز حتى يصرّحوا بالفساد؛ لأنّ الأصل في تصرّفات المسلمين: الصحة(٥).
(١) الذي يبدو: أن التعليل بهذا الأصل يصلح دليلاً لتصحيح الإطلاق فحسب، لا لحمله على ما يحتاج إليه من الأجل، وأمّا هذا فدليله العرف خاصاً أو عاماً.
(٢) الذخيرة ٢٦/٥، وفي مذهب الشافعي، انظر: الوسيط ١١٠/٣، وفي مذهب أبي حنيفة، انظر: اللباب ٢٣٠/١.
(٣) الذخيرة ٢٣٣/٧.
(٤) هو القاضي عياض - رحمه الله تعالى -.
(٥) هذا الفرع منقول من الجواهر الثمينة / لابن شاس ٨٣٦/٢، والذخيرة ٣٨٨/٥ معاً، مهذباً مصححاً.
421