421

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الإِمام في شأن دعوى النكاح: "تسمع الدعاوى عندنا في النكاح، وإن لم يقل: تزوّجتها بوليّ، وبرضاها، بل يقول: هي زوجتي، فيكفيه؛ ... لأن ظاهر عقود المسلمين: الصحة"(١).

قال العلامة الحطّاب - بناءً على ذلك - :

"ليس من تمام صحّة الدعوى أن يذكر السبب"(٢).

٢ - قال الإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - :

"ومن ذلك: أنّ الحاكم إذا حكم في واقعةٍ، وثبت عنده ذلك، ولم يذكر أنّه استوفى الأوضاع الشرعيّة في حكمه: أنّه يعمل بحكمه إذا كان حاكماً شرعياً، ولا يتوقف إلى أن يثبت أن حكمه وفق الشرائط"(٣).

٣ - لو اختلفا في الصحّة والفساد: صدّق مدّعي الصحة، لأنها الأصل في التصرّفات(٤).

٤ - لو اختلفا في شرطٍ يفسد العقد: فالقول قول من يدّعي الصحة؛ عملاً بالأصل؛ لأنّ الأصل في العقود الصحة(٥).

٥ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى -

"إن أطلق الخيار، حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل؛ لأن الأصل

(١) الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١ بين قاعدة الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة، وكتاب الدعاوى من الذخيرة ٦/١١ - ٧.

(٢) مواهب الجليل ١٢٥/٦، ر. أ: منح الجليل ١٦٩/٤، ١٧٠ - ١٧١.

(٣) نقله عنه الإِمام الزركشي في المنثور ٤١٣/٢، والإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - قد جمع بين المذهبين مذهب مالك والشافعي - رضي الله - عن أئتمنا جميعاً.

(٤) انظر: المنثور ١٨٣/٢.

(٥) الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ١٨٣/٢.

420