Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
قال الإِمام في شأن دعوى النكاح: "تسمع الدعاوى عندنا في النكاح، وإن لم يقل: تزوّجتها بوليّ، وبرضاها، بل يقول: هي زوجتي، فيكفيه؛ ... لأن ظاهر عقود المسلمين: الصحة"(١).
قال العلامة الحطّاب - بناءً على ذلك - :
"ليس من تمام صحّة الدعوى أن يذكر السبب"(٢).
٢ - قال الإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - :
"ومن ذلك: أنّ الحاكم إذا حكم في واقعةٍ، وثبت عنده ذلك، ولم يذكر أنّه استوفى الأوضاع الشرعيّة في حكمه: أنّه يعمل بحكمه إذا كان حاكماً شرعياً، ولا يتوقف إلى أن يثبت أن حكمه وفق الشرائط"(٣).
٣ - لو اختلفا في الصحّة والفساد: صدّق مدّعي الصحة، لأنها الأصل في التصرّفات(٤).
٤ - لو اختلفا في شرطٍ يفسد العقد: فالقول قول من يدّعي الصحة؛ عملاً بالأصل؛ لأنّ الأصل في العقود الصحة(٥).
٥ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى -
"إن أطلق الخيار، حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل؛ لأن الأصل
(١) الفروق: ٧٣/٤ ف ٢٣١ بين قاعدة الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة، وكتاب الدعاوى من الذخيرة ٦/١١ - ٧.
(٢) مواهب الجليل ١٢٥/٦، ر. أ: منح الجليل ١٦٩/٤، ١٧٠ - ١٧١.
(٣) نقله عنه الإِمام الزركشي في المنثور ٤١٣/٢، والإِمام ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - قد جمع بين المذهبين مذهب مالك والشافعي - رضي الله - عن أئتمنا جميعاً.
(٤) انظر: المنثور ١٨٣/٢.
(٥) الأشباه والنظائر/ لابن الوكيل ١٨٣/٢.
420