Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
كما أنّ لهم أن يشترطوا في العقود ما يرون مصلحتهم في اشتراطه، فيغيّروا بذلك في الآثار المعروفة للعقود المسمّاة، بالزيادة عليها أو النقصان منها، أو غيرها من العقود، وأنّ ما يشترطانه في كلّ أولئك الأصل فيه الصحّة، ويجب الوفاء له والالتزام به، بالقيد الشرعي المتقدّم ذكره(١).
ثم بعد ذلك - فإنّ أجلى ما تظهر فيه التطبيقات الجزئية لهذه القاعدة - هو أبواب الدعاوى والبينات؛ إذ غالب ما صدّر ((بالأصل))، هو كذلك، ثم إنه يرد استصحابها حال الاختلاف، وتقديم وتصحيح التصرّفات والعقود على ما ينافي ذلك، وبه أفتتح هذه التطبيقات الفرعية:
١ - قال سيدي خليل في مختصره:
((وكفاه: بعتُ، وتزوجتُ، وحُمِل على الصحيح))(٢).
أي: وكفى المدّعي في بيان سبب المدّعى به، قوله: (بعتُ)) شيئاً للمدعى عليه، ولم أقبضه منه - مثلاً - أو من سلفٍ أو قراضٍ أو نحو ذلك.
وكفى قول امرأةٍ مدّعية على رجلٍ بصداقٍ، وأنكره: ((تزوجتُ)) المدعى عليه، بـ : كذا ألفاً - مثلاً - ولم أقبضها منه، أو نفقة مثلاً.
ولا يلزمه أن يقول من بيعٍ صحيح، أو من نكاح صحيح، وحُمل البيعُ أو التزوج الذي أطلقه المدّعي على العقد الصحيح، باستيفاء أركانه وشروطه؛ لأن الصحّة هي الأصل في التصرّفات والعقود))(٣).
في مبحث حرية التعاقد والاشتراط، انظر: المدخل الفقهي ٥٣٧/١ - ٥٩١، والغرر وأثره في العقود: ص ١، ومبدأ الرضا في العقود ١١٤٨/٢ - ١١٤٩.
المختصر ص ٢٩٦، وفي تقرير قوله ومناقشته، انظر: حاشية كنون ٣٢١/٧، وتهذيب الفروق ١١٥/٤ وما بعدها.
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٤٤/٤، والخرشي مع حاشية الصعيدي: ٧/ ١٥٤.
419