414

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال في المختصر: ((لا على التبقية أو الإِطلاق))(١).

٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا، بنصفه، أي نصف الطعام، ولم يشترط نقده في الحال ولا تأخيره، فهل يصحّ العقد أم لا؟

قولان: النفي، على أصل ابن القاسم. والصحّة لأشهب وابن حبيب وسحنون(٢).

وقال في المختصر - عاطفاً على الممنوع -: ((وحمل طعامٍ لبلدٍ بنصفه، إلاَّ أن يقبضه الآن))(٣).

قال العلامة السجلماسي ((ومقتضاه أنّ السكوت عن القبض يفسد العقد»(٤).

٦ - من ابتاع ثياباً أو غيرها، وسمي لكل واحدٍ ثمناً، ولم يشترط الرجوع عند العيب، والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية.

قال ابن القاسم - ورواه عن مالكٍ - وقاله سحنون وأصبغ: ((التسمية لغوٌ والبيع صحيحٌ، وروى ابن القاسم أيضاً: أنّ التسمية مراعاةٌ والبيع فاسد))(٥).

وجاء في المختصر: ((ورجع للقيمة، لا التسمية، وصحّ، ولو سكتا))(٦).

(١) مختصر خليل ص ٢١١.

(٢) انظر - هنا - المدوّنة ٤/ ٤١١.

(٣) مختصر خليل ص ٢٧٤.

(٤) شرح السجلماسي ص ١٤١.

(٥) انظر: شرح السجلماسي ص ١٤١.

(٦) مختصر خليل ص ٢٠٨.

413