Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
وقال في المختصر: ((لا على التبقية أو الإِطلاق))(١).
٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد كذا، بنصفه، أي نصف الطعام، ولم يشترط نقده في الحال ولا تأخيره، فهل يصحّ العقد أم لا؟
قولان: النفي، على أصل ابن القاسم. والصحّة لأشهب وابن حبيب وسحنون(٢).
وقال في المختصر - عاطفاً على الممنوع -: ((وحمل طعامٍ لبلدٍ بنصفه، إلاَّ أن يقبضه الآن))(٣).
قال العلامة السجلماسي ((ومقتضاه أنّ السكوت عن القبض يفسد العقد»(٤).
٦ - من ابتاع ثياباً أو غيرها، وسمي لكل واحدٍ ثمناً، ولم يشترط الرجوع عند العيب، والاستحقاق بالقيمة ولا بالتسمية.
قال ابن القاسم - ورواه عن مالكٍ - وقاله سحنون وأصبغ: ((التسمية لغوٌ والبيع صحيحٌ، وروى ابن القاسم أيضاً: أنّ التسمية مراعاةٌ والبيع فاسد))(٥).
وجاء في المختصر: ((ورجع للقيمة، لا التسمية، وصحّ، ولو سكتا))(٦).
(١) مختصر خليل ص ٢١١.
(٢) انظر - هنا - المدوّنة ٤/ ٤١١.
(٣) مختصر خليل ص ٢٧٤.
(٤) شرح السجلماسي ص ١٤١.
(٥) انظر: شرح السجلماسي ص ١٤١.
(٦) مختصر خليل ص ٢٠٨.
413