413

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال العلامة السجلماسي - رحمه الله تعالى - :

"وهو عندي أصوب؛ لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعيّن"(١).

وقال في الفرعين - صاحب المختصر - في باب الإِجارة عاطفاً على ما يجوز: "... وبيعه سلعةً على أن يتّجر بثمنها سنةً إن شرط الخَلَف، كغنمِ عُيِّنَتْ، وإلاّ فله الخلف على آخِرِه"(٢).

قال العلامة السجلماسي، عقبه: "ومقتضاه المشي على مذهب ابن القاسم"(٣).

٣ - من اكترى كراءً مضموناً، وليس العرف التقديم، ولا شرطاه، فهل يصحّ أم لا؟ قولان، فابن القاسم: يفسِّدُه، وعبد الملك بن الماجشون والمدنيّون: يصححونه.

وقال في المختصر: "وفسدتْ إن انتفى عرفُ تعجيل المعيّن"(٤).

٤ - من اشترى الثمار قبل بدوّ صلاحها، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فهل يصحّ أم لا؟

قال العلامة المحقّق المنجور :

"ظاهر المدوّنة: الصحّة، وقال العراقيون بالفساد"(٥).

(١) شرح السجلماسي ص ١٤١ .

(٢) مختصر خليل ص ٢٧٥، وفيه: كغنم لم تعيّن، وما أثبته قال عنه الخرشي ١٥/٧: "هكذا الصواب، كما في نسخة ابن غازي؛ ليوافق نصَّ المدوّنة"، وانظر: نصَّ المتن المصاحب لشروح خليل، ر. مثلاً: الشرح الكبير ٤/١٥.

(٣) شرح السجلماسي ص ١٤١ .

(٤) مختصر خليل ص ٢٧٣ .

(٥) شرح المنجور ص ٣٥٢، وانظر: المدوّنة ٤/١٤٨، ر. أ: إيضاح المسالك ص ٣٦٧، شرح السجلماسي ص ١٤٠ .

412