Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
أي: العقود المبهمة المترددة بين الصحة والفساد، هل تردُّ وتحمل على الصحّة أو الفساد، قولان في المذهب، أو خلافٌ، وعبَّر عنها الإِمامُ بقوله:
«السكوت: هل يحمل على العادة الفاسدة حتى يصرّحوا بالجائز، أم يحمل على الجائز حتى يصرِّحوا بالفساد»(١).
وذكر من أمثلتها - ما يأتي - والغرض من سوق هذه الأمثلة بيان مناهج علماء المذهب، في التعامل مع المردّدات من العقود والتصرفات، لا الأمثلة ذاتها(٢)، من ذلك:
من استرعى راعياً غنماً بعينها سنةً، ولم يشترط الخَلف(٣) ولا عدمه، فهل تصحّ الإِجارة أو لا؟ في ذلك قولان:
الأوّل: لأشهب وابن الماجشون وابن حبيب وأصبغ: يجيزون ذلك، والحكم يوجب الخلف عندهم.
الثاني: لابن القاسم، في أصله في المبهمات، وهو: المنع.
من باع سلعةً بثمنٍ على أن يتجر له بثمنها سنةً، أو آجره على أن يتجر له بمئةٍ سنةً، ولم يشترط الخَلف في الصورتین، ولا عدمه، فهل يصحّ ذلك أو لا?
قولان، النفي لابن القاسم.
والصحة لسحنون، والحكم يوجب عليه الخلف، عن ابن حبيب، وقاله ابن الماجشون وأصبغ، قال ابن يونس : وبه أقول.
(١) الذخيرة ٣٨٨/٥، ر. أ: ما يأتي ص ٣٧٠.
(٢) في هذه الأمثلة، انظر: المصادر السابقة.
(٣) قال في القاموس (خ ل ف): «الخَلْف: نقيض قدّام، ... والنّسْل»، والخَلَف بالتحريك: العوض.
411