Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
وقال الحافظ: «ويستفاد من هذه كلّه تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإِسلام»(١).
قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [النحل: ٧١].
قال الحافظ: «موضع الترجمة منه قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [النحل: ٧١]، فأثبت لهم ملك اليمين، مع كون ملكهم غالباً كان على غير الأوضاع الشرعية، وقال ابن المنير: مقصوده صحة ملك الحربي، وملك المسلم عنه»(٢).
وقد ذكر الإِمام البخاري - رحمه الله تعالى -، في هذا الباب أربعة أحاديث، البيِّنة المراد منها ثلاثةٌ:
١ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، في «قصة إبراهيم عليه السلام وسارة، مع الجبّار، وفيه أنه أعطاها هاجر عليها السلام».
قال الحافظ: «وموضع الترجمة منه: قول الكافر: أعطوها هاجر، وقبول سارة منه، وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك، ففيه صحة هبة الكافر»(٣).
٢ - حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصّة ابن وليدة زمعة.
قال الحافظ: «وموضع التوجه منه: تقريرُ النبيِّ مِلْك زَمْعة للوليدة، وإجراءُ أحكام الرقِّ عليها»(٤).
(١) الفتح ٤١٢/٤.
(٢) الفتح ٤/ ٤١٢.
(٣) الفتح ٤١٢/٤، ر. أ: ٢٤٦/٥.
(٤) الفتح ٤ / ٤١٢ - ٤١٣.
406