406

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الحافظ: (١)وفيه جواز بيع الكافر، وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه.

٣ - ثم بوّب أيضاً عقبه، فقال: ((باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه))، وذكر تحته جملة من الأحاديث، وآيةً واحدةً(٢)، أشير إلى كل ذلك، وأنقل بعض ما قاله الأئمة عليها.

قولُ النبيِ ﷺ لسلمان - رضي الله عنه -: ((كاتِبْ(٣)، وكان حراً فظلموه وباعوه))(٤).

قال ابن بطَّال: ((عرض البخاري بهذه الترجمة إثبات ملك الحربي والمشرك، وجواز تصرّفه في ملكه بالبيع والهبة والعتق، وجميع ضروب التصرّف وغيرها؛ إذ أقرّ النبي ﷺ سلمان عند مالكه من الكفار، وأمره أن يكاتب، وقبل الخليلُ هبةَ الجبّار، وغير ذلك ممّا تضمنه حديث الباب))(٥).

(١) الفتح ٤/ ٤١٠.

(٢) انظر: الصحيح مع الفتح ٤/ ٤١٠ - ٤١١.

(٣) هذا الحديث ذكره الإِمام البخاري معلّقاً، قال الحافظ: ((هذا طرفٌ من حديثٍ وصله أحمد والطبراني من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن سلمان - رضي الله عنه - قال: ((وأخرجه ابن حبّان والحاكم في صحيحهما من وجه آخر، عن زيد بن صوحان عن سلمان نحوه، وأخرجه أبو أحمد وأبو یعلی والحاکم من حديث بريدة بمعناه)).

(٤) قال الحافظ: ((هذا من كلام البخاري لخّصه من قصّته في الحديث الذي علّقه))، الفتح ٤٠ / ٤١٢.

(٥) شرح ابن بطال على صحيح البخاري ٣٤١/٦ - ٣٤٣، باختصارٍ مستفادٍ من الفتح ٤ / ٤١١.

405