382

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

٢ - وكذلك الإِجارة على الأفعال المحرّمة.

٣ - وفي النكاح: يمتنع نكاح المُحْرم وذوات المحارم؛ لأنّ مقاصد النكاح لا تحصل بذلك. وكذا يمتنع نكاح الرجل أمته(١)؛ لأنّ مقاصد النكاح حاصلة قبل العقد، فلم يحصل بالعقد شيء.

٤ - وفي الحدود والتعزيرات: لا يحدّ المجنون بسبب الجناية في الصحّة، ولا السكران؛ لأنّ مقصود الحدّ الزجر بما شاهده المكلّف، من المؤلمات والمذلّت والمهانات في نفسه، وإنما يحصل ذلك بِمِرْآة العقل.

٥ - كذلك لا يشرع اللعان لنفي النسب في حقّ المجبوب، ولا منْ لا يولد له؛ لأنّه لا يلحق به ذلك النسب، ولا يفيد اللّعان شيئاً(٢).

وأعلى وأهمّ ما دلّت عليه هذه القاعدة:

أنّ على الفقيه في حكمه وفتواه: النظر في أفراد نوازل التصرّفات، وبعد تحليل صورها وأجزائها، وتكييفها - إن كانت تدخل تحت أحد العقود المسمّاة - عليه النظر في التصرّف موضع البحث؛ فإن كان قاصراً عن تحصيل المقصود به ومنه، ولم يقع بعد: فإنه لا يشرع، ويسد باب التعامل به.

وإن كان واقعاً، وتحقّق عدم إفادته مقصد الشارع منه، أو منافاته له: فإنّ الأصل الحكم ببطلانه، وعدم إفادته ما ترتّب عليه من آثار.

(١) إلّا إذا أعتقها، ولا تكون أمةً حينئذٍ!

(٢) في هذه الأمثلة انظر: الذخيرة ٣٤١/٤، والفروق ١٣٥/٣، ١٧١، ٢٣٨، واقتصرت عليها، ر .: تفصيلاً وأمثلة أكثر في: قواعد الأحكام ص ٥٨٥ - ٥٩٠، والأشباه والنظائر / لابن الملقّن ٩٤/٢ - ١٠٠.

381