381

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Maison d'édition

دار النشر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

بيروت

تصرّف: يأتي شرحه في غير هذا الموطن(١).

لا يحصل يمكن تفسير هذا الفعل على معنيين: الأوّل: من حصل الشيءُ يحصُل حصولاً: إذا ثبت ووجب، فيكون الفعل لازماً، وفاعله هو: ((مقصوده)) .

والثاني: مِنْ حصّلتُ الشيء تحصيلاً، والتحصيل: تمييز ما يحصل؛ وأصله: استخراج الذهب من حجر المعدن(٢)، وعليه يكون الفعل متعدياً، و ((مقصودَه)) مفعولٌ به، والفاعل هو الضمير المشير إلى التصرْف.

مقصوده: المقصود والمقصد: الغاية وموضع القصد(٣)، وعرّف الإِمام المقاصد بقوله: ((هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها))(٤).

لا يشرع: المشروع ما سوّغه الشرع وأجازه، وقد يأتي بمعنى ما جاء الشرع بشرعه، ولو بإقراره.

يبطل: البطلان في التصرفات: عدم ترتب آثارها التي رتبها الشارع عليها، والبطلان والفساد، في أبواب المعاملات بمعنىّ، عند الجمهور(٥).

ومن أمثلة تطبيق القاعدة على بعض العقود، وغيرها من التصرفات:

١ - البيع - مثلاً - المقصود منه: إنما هو انتفاع كلّ واحدٍ من المتعاوضين بما يصير إليه؛ فإذا كان العوض عديم الفائدة أو محرماً: لم يحصل المقصود منه، فيبطل عقده والمعاوضة عليه.

(١) ر .: ص ٣٩٤.

(٢) انظر: المصباح والقاموس (ح ص ل).

(٣) انظر: المصباح والمعجم الوسيط (ق ص د).

(٤) الفروق ٣٣/٢.

(٥) انظر ما يأتي ص ٣٩٦ - ٣٩٧ في: ((الأصل في التصرّفات: الصحّة)).

380