Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Maison d'édition
دار النشر الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1425 AH
Lieu d'édition
بيروت
وآثرتُ ذلك لظنّي أنّ هذا خير ما تشرح به مثل هذه القاعدة الجامعة والكليّة العامّة الشاملة، وهو من باب الشرح والتطبيق معاً، ومن باب شرح القواعد بالقواعد.
ودليلها - ودليل نظائرها - ممّا هو من قواعد المقاصد؛ هو الاستقراء والسبر للفروع، ولمحُ المدارك والعلل والمآخذ، والرجوع إلى المقاصد في المقاصد.
هذه القاعدة الجليلة العظيمة، والكليّة الرائعة المدهشة ذكرها الإِمام في عدّة مواطن من الذخيرة والفروق، ونُقِلتْ عنه وعن غيره بألفاظٍ متعدّدةٍ، وهأنذا أسرد جملتها، وأبيّن المختار منها، ووجه اختياره:
١ - ((القاعدة الشرعية المشهورة في أبواب العقود الشرعية: أنّا لا نبطل عقداً من العقود إلّ بما ينافي مقصود ذلك العقد، دون ما لا ينافي مقصوده، وإن كان منهياً عن مقارنته معه))(١).
٢ - ((كلّ عقدٍ لا يفيد مقصوده: يبطل))(٢).
٣ - ((كلّ عقدٍ لا يحصّل الحكمة التي شرع من أجلها: لا يشرع))(٣).
٤ - ((كلّ تصرّف لا يترتب عليه مقصوده: لا يشرع))(٤).
(١) الفروق ١٢/٣، وفي قوله: ((وإن كان منهياً عن مقارنته معه))، هو في دائرة قاعدة ((كل عقدين بينهما تضادٌ لا يجمعهما عقد واحد)»، ر .: شرحه والإِشارة إلى ما ذكر هنا ص ٥٩٦.
(٢) الفروق ٢٦٠/٣.
(٣) الذخيرة ٤/ ٢١٢.
(٤) الفروق ١٣٥/٣، والذخيرة ٣٤١/٤، وصدّره في الموضعين بقوله: ((قاعدة)).
377